تقديم نتائج وخلاصات تقرير المنتدى حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للجزائر

 

ممثلات ممثلو المنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات الديمقراطية  والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

ومرحبا بكم/ن

يسعد  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان   بعقد هاته الندوة الصحفية يومه الثلاثاء 13 شتنبر2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ،في موضوع:  “تقديم  نتائج وخلاصات  تقرير المنتدى حول الانتهاكات  الجسيمة والممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” الموجه الى  M. Clément Nyaletsossi Voule
Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d’association

الحق في التجمع السلمي، إلى جانب حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، يقع في التزامات أي نظام ديمقراطي .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادة 5
1-ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو  شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

كرست المواد 20، 21، 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. حرية التجمع السلمي هو حق الفرد في المشاركة في التجمعات السلمية كالمظاهرات والاجتماعات العامة. والحق في تكوين الجمعيات هو حق كل شخص في الاجتماع وتكوين والانضمام إلى الجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى مصلحة محددة.

تنص المادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – المادة11
2-لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق
الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه
2-لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في
مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة
ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال .والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم
.القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  المادة 15
ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك .حق الاجتماع السلمي، بدون سلاح، هو حق معترف به
المفروضة طبقا ً للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو
.السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي المادة12
وخاصة في لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية الاتحاد على كافة المستويات
1-المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين والانضمام إلى
.
النقابات المهنية لحماية مصالحه
تسهم الأحزاب السياسية على المستوى النقابي في التعبير عن الإرادة السياسية لأعضاء النقابة

ضمانات  الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعدد من الإعلانات و الاتفاقيات -اتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”المجلس الأوروبي”

وضمانات الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

المادة 10

1 -يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون.
2
-لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.


المادة 11

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم

المادة 26

يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التى يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الميثاق

حيث أنه كان  مقررا أن يقوم  المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، باعتباره  أحد الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، له ولاية قانونية بمتابعة القدرة على ممارسة هذا الحق، بحيث يستقبل الشكاوى الخاصة بالانتهاكات ويصدر التوصيات والتقارير على مستوى الدول من حيث التزامها في الحماية والنهوض.

 

زيارته رفقة فريق العمل، للجزائر خلال الفترة الممتدة من  12 إلى 22  شتنبر 2022 لدراسة حالة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. حيث سيلتقي السلطات والمجتمع المدني والصحفيين والمحامين ونقابات المحامين والنقابات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بهذه الزيارة. كما يتلقى التقارير من المجتمع المدني والحركة الحقوقية المنشغلة بانتهاكات دولة الجزائر لحقوق الإنسان.
وَقَدَّمَ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المقرر الأممي  بتاريخ 28 غشت 2022تقريرا مفصلا حول :

*رصد حالات  اعتقالات ومتابعات جديدة

*القبائل.. قمع وتنكيل تاريخي

*تندوف جنوب غرب  الجزائر: انتهاكات حرية التجمع السلمي  وتكوين الجمعيات 

* توصيات تخص الجزائر وتندوف جنوب غرب الجزائر

إذ كان متوقعا أن يعمل المقرر الأممي على رصد الإجراءات والتدابير العملية لتنظيم المظاهرات السلمية، تسهيل الاحتجاجات من قبل أجهزة إنفاذ القانون، مراقبة حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات، وضع النقابات العمالية، إنشاء وعمل الحملات – الأحزاب السياسية ، بما في ذلك مشاركتها في الحياة السياسية والديمقراطية للبلد ، وتمويلها ومشاركتها في الانتخابات، وضع الفئات الأكثر ضعفاً، تشكيل وعمل الجمعيات، والأثر المحتمل لتدابير مكافحة الإرهاب على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات …

لِتُقَرِّرَ السلطات الجزائرية إرجاء الزيارة التي كانت قد قَبِلَت بها سابقا إلى سنة 2023، ليعد هذا التأجيل الثامن من نوعه، منذ سنة 2011

وحيث أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر وبتندوف جنوب غرب  الجزائر، تشهد تناميا للانتهاكات  الجسيمة والممنهجة  والتي تمس حرية التجمع السلمي  وتكوين الجمعيات، إذ يتعرض  كل احتجاج سلمي إلى المنع والتكميم والتعذيب وسوء المعاملة المهينة أو اللاإنسانية، كما أن  التضييق على الأحزاب السياسية ورفض تكوين الجمعيات هو السمة الملازمة لتدبير الدولة الجزائرية. وإن كان الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات  هو المدخل الأساسي والكامل للتمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فالدستور الجزائري باعتباره  كأي دستور “أسمى وثيقة محلية” مقياس للعدالة والديموقراطية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، غير متلائم مع الشرعة الدولية .

ومن توظيف الحكومة الجزائرية لتشريعات  القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لقمع الحركات السياسية والنشطاء والمتظاهرين السلميين خاصة خلال زمن ما سمي  “بالحراك الشعبي”.

واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المنخرطين في الحراك، ومحاولات لحل منظمات المجتمع المدني النشطة في الحراك، واستغلال كوفيد 19 لمزيد من خنق الحريات والحقوق. .

ويقدم التقرير  الذي يحمل عنوان : “الانتهاكات الجسيمة للجزائر للحق  في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” عددا هاما من المعطيات والوقائع الموثوقة والمحققة.

كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان بارتباط مع المهام الموكولة  للجمعيات الحقوقية.

ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 21 صفحة، -عربية وفرنسية-بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، وشهادات.

  اعتقال عدد كبير من الأفراد بلغ عددهم أزيد من 9200 معتقل(ة) منذ سنة 2021، وحاليًا يتواجد أزيد من 400 معتقل في السجن بسبب نشاطهم أو مشاركتهم في احتجاجات الحراك الشعبي ومئات المختطفين مجهولي المصير لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.

-وفيات بالسجون الجزائرية جراء التعذيب واعتقالات وتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة

-4أبريل 2021، مقتل الناشط حكيم دبازي في  مركز للاعتقال بعد اختطافه  وتعذيبه لمجرد ممارسته  للحق في الرأي والكتابة بمواقع التواصل الاجتماعي.

-وفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار، الذي توفي في 28 مايو 2019 رهن الاعتقال بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوماً احتجاجاً على حبسه، بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك لمجرد إبداء آراء تنتقد حكم العسكر  

– 11 دجنبر 2016، توفي الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالت في محبسه، بعد إضرابه عن الطعام بسبب منشورات على موقع فيس بوك، بينما السلطات الجزائرية لم تجري أية تحقيقات ليظل عدم الإفلات من العقاب سائدا .

أفاد  المحامي الجزائري حسان إبراهيمي لوكالة الأنباء الفرنسية إن موكله الصحافي بلقاسم حوام من يومية “الشروق” أودع السجن الموقت يوم الخميس ا8 شتنبر 2022 .بعد استدعائه  من قبل الشرطة القضائية لأمن حسين داي، بالعاصمة، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، في سياق تحقيق من النيابة العامة، على خلفية محتوى موضوع نُشر باسمه يوم الأربعاء 07 شتنبر 2022 تناول مخرجات اجتماع قطاعي مشترك بخصوص ملفّ طرحه مصدرون جزائريون حول قضية تصدير التمور.
وكشف المحامي أن “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام كما ينص قانون العقوبات بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار” وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وقد تم توقيف الصحافي بعد نشره لمقال يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 تحدث فيه عن وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية من نوع “دقلة نور” بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن وإعادتها إلى الجزائر لأنها غير صالحة للاستهلاك. ونتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوروبا

قرار حبس بلقاسم حوام مخالف لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام، وما حصل  مس بحرية الرأي والتعبير والصحافة ونطالب هنا ببطلان المتابعة ومن أجل عودة الصحفي  إلى أسرته وإلى ممارسة مهنته النبيلة
لم تتمكن الصحفية وعضوة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جميلة لوكيل رفقة زوجها نائب رئيس الرابطة  الجزائرية لحقوق الإنسان قدور شويشة من حضور الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجزائر، بجنيف منذ أسبوع، بعد منعها من السفر في مطار وهران، لتتدخل عبر تقنية الفيديو- المرئي.
وقالت الصحفية والحقوقية جميلة لوكيل إنّها ” توبعت إلى جانب زوجها قدور شويشة والصحفي سعيد بودور قبل 17 شهرًا بتهم واهية تتعلّق بالإرهاب، وهم متواجدون تحت الرقابة القضائية منذ ذلك الحين”
                                                   “ضمن الملف الصحفي التقرير كاملا يستعرض عشرات الحالات موثقة بالأسماء والصور والتهم الملفقة “

القبائل..قمع وتنكيل تاريخي

المنطقة ذات الأغلبية الأمازيغية وذات الكثافة السكانية العالية “حوالي 6 ملايين نسمة “التي لا يعتبر الكثير من أبنائها أنفسهم “جزائريين”، على اعتبار أنهم أسسوا إماراتهم المستقلة هناك منذ القرن ال14 وقبل قرون من ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة.

القبائل منذ عقود ضحية  القمع الوحشي والتهميش،  ونهب الثروات الطبيعية ،وتجاهل مطالب السكان بالتنمية  وممارسة التهميش المقصود وعدم الاعتراف الرسمي الحقيقي باللغة والثقافة الامازيغية، وهي مطالب أمازيغ القبايل التي واجهتها السلطات الجزائرية بقمع شديد مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين  والمختطفين خلال المظاهرات الاحتجاجية على مدى عقود، فقرر زعماء أمازيغ منطقة القبايل KABYLE بالجزائر تطبيقا لحق تقرير المصير الذي تؤكده المواثيق الدولية، الاعلان عن تأسيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل MAK، وإقامة جمهوية أمازيغية مستقلة منفصلة عن الدولة الديكتاتورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الامم المتحدة. فالمطلوب حماية ساكنة القبائل وإقرار حقها في  التجمع السلمي و التنظيم والوجود والاختيار وبناء الدولبة المستقلة. ومن أجل وقف كل الإجراءات والتدابير الجارية الماسة بحقوق الإنسان.

تندوف جنوب غرب  الجزائر: انتهاكات حرية التجمع السلمي  وتكوين الجمعيات 

–  تجريم المتظاهرين بسبب احتجاجهم السلمي 

–  مرابح أحمد محمود عدا، الذي تمكن من الفرار من قبضة جلاديه  بتندوف ليستقر به المقام في موريتانيا،حيث كان ضحية  “الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية”، انتقاما لمشاركته في مظاهرات ضد قيادة “البوليساريو”، مع تحميل المسؤولية للجزائر.

–  التفويض الفعلي لصلاحيات الجزائر لـ”البوليساريو”، على جزء من أراضيها، أدى إلى خلق فراغ قانوني، مما حرم السكان المحليين من الوصول إلى هيئات الطعن القضائي أو الإنصاف في البلد المضيف، وذلك في انتهاك تام للمواثيق والمعاهدات الدولية
 التي وقعها النظام الجزائري
–  “خط الشهيد”بزعامة ” محجوب السالك الذي كان ضحية الاعتقال وأبشع أشكال التعذيب والانتهاكات الرهيبة التي لا يمكن تصورها  لسنوات بسجون البوليساريو،بسبب نضاله من أجل الحق في الرأي والتنظيم والاحتجاج السلمي.حيث واجه

 قيادة البوليساريو 

حركة صحراويون من أجل السلاممصادرة وقمع  من الحق في الوجود والحق في الرأي والتعبير والاختيار

 مجموعة من الأفراد متمسكين بالسلطة يتاجرون بمعاناة الساكنة المحتجزة  في المخيمات، ويستغنون على حسابها، وكل يوم أو شهر أو سنة يمر، من دون حل لهذا النزاع، يعد جريمة إنسانية بحق النساء والكهول والأطفال. الذين يعانون تحت الخيام .حيث  “الاستبداد” و”السلطة المطلقة” لقادة “البوليساريو” التي تقوم بالتنكيل بكل منتمي لخط الشهيد.وبقمع كل صوت معارض.

 

-حالة المختطفين الثلاثة  سابقا الفاظل ابريكة و مولاي آب بوزيد  ومحمود زيدان ، جراء ممارستهم لحقهم في حرية التجمع السلمي  وتكوين الجمعيات  ،حيث  دخل مولاي أب  بوزيد في اضراب عن شرب الماء والسكر وتدهورت حالته الصحية وبدأ يشعر بالصداع في الرأس وألم في الكلي ليقوم الطبيب بوخز الثلاثة المحتجزين تعسفيا بإبر على الأصبعين الوسطى والبنصر دون وجود تقرير طبي .ناهيك عن التعذيب والاحتجاز لشهور.

 

فلائحة المسؤولين المتورطين في عملية الاختطاف والتعذيب التي حدثت في يونيو2019:

1-ابيشة بادة المنفذ المباشر لعملية الاختطاف.

2- مجهول، من قام بضرب  مولاي آب بوزيد  على الرأس،وتقع مسؤلية هذا العمل على عاتق وزير الداخلية كونه تعهد بعدم تعرض مولاي آب بوزيد  لأي فعل أو قول مخالف للقانون.

3-  الداه البندير،أعطى أمر التنفيذ للعملية وقدم معلومات زائفة ولديه حسابات شخصية مع مولاي آب بوزيد  

4- سيدي السلامي ضابط شرطة قضائية مشرف على التحقيق، قام بتوقيع المحاضر رغم أنه لم يكن من المحققين.
5-امبارك ابلال عبد النبي ضابط شرطة قضائية قدم معلومات زائفة للعائلة، لديه سوابق عدلية ولديه حسابات شخصية سابقة مع مولاي.
6-الطبيب مجهول الهوية الذي  قام بوخز المحتجزين بإبر على الأصبعين الوسطى والبنصر دون وجود تقرير طبي  ودون إرادتهما
7-لحبيب محمد عبد العزيز قائد كتيبة التأمين هو من قام بسب وشتم مولاي آب بوزيد  وعائلته أثناء فترة التحقيق عند الضبطية القضائية.
8-تهجم مجموعة من  عناصر الدرك على المحتجزين الثلاث  لتوقيع محضر التحقيق من بينهم سيدي وامبارك أبلال.
9-محمد الكوري ابيغيش، قائد كتيبة التأمين قام بسب وشتم مولاي أمام قاضي التحقيق والمحامي أثناء تقديم إفادته.
10-المصطفى سيد البشير “وزير الداخلية”هوالمسؤول الأول عن العملية.
11-محمد الخليل مدير الاستعلامات بوزارة الداخلية
12-أمر بيه المامي ،وزير العدل.
13-يربانة أحمد حنود وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزاء.
14-يربة مدير الأمن بولاية السمارة
15-سيد أحمد العقل المدبر للعملية للاحتجاز ولممارسات الشطط والتنكيل

16-ابراهيم غالي،رئيس البوليزاريو

*تسريب صور لزوجة الناشط  المعتقل الفاضل ابريكة مستخرجة من هاتفه إلى الموقع الإلكتروني “صوت الوطن”، الموالي لأحد قياديي تنظيم البوليزاريو، قصد  التشويه والنيل من سمعته وضرب كرامته الإنسانية  رفقة زوجته .

*تدخل “الدرك” بعنف   لتفريق المحتجين الداعين لتقديم المسؤولين عن تسريب الصور للمساءلة

 

*مقتل الشاب الصحراوي ابراهيم ولد السالك ولد بريكة بسجن الذهبية الرهيب والسىء الذكر وهناك سابقة وفيات نشطاء شباب 5 مارس وشباب التغيير المعارض بالمخيمات  حالة أحمد ولد محمد الراضي.

* منع تأسيس الجمعيات المدنية و الأحزاب السياسية و النقابات، و أي شكل من أشكال التنظيم غير تنظيم البوليساريوالمسلح

* فرض رأي واحد من خلال دسترة  أنه تبقى البوليساريو هي الإطار السياسي الوحيد الذي يؤطر الصحراويين و من خلال دسترة أن الأمين العام” للجبهة المنتخب “في مؤتمرها يصبح رئيس للدولة التي تدير المخيمات ما يعني هيمنة الجبهة بقوة قوانينها الغير ديمقراطية على حياة الإنسان.

* منع اللاجيين من التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين  أو بالأحرى منع المفوضية السامية من تسجيلهم مما يحرمهم من الحصول على وثائق ثبوتية ( بطاقة لاجىء ) مما يحرمهم من حق التنقل بحرية داخل الجزائر و التملك و العمل بصفة نظامية و هي حقوق تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

وعلى مستوى الانتهاكات الفردية يستمر قمع كل رأي مخالف  والتضييق على حرية التنقل خارج المخيمات فقد أصدرت الجبهة قوانين منذ بداية العام تحد من خروج السيارات،اثر ذلك  تظاهر ضده سكان المخيمات و تدخلت ضدهم أجهزة البوليساريو بعنف و استخدمت الدبابات لأول مرة.

*تواتر حوادث وفيات في سجون البوليساريو و لم يجرى أي تحقيق رغم مطالبة العائلات  حالة: ابراهيم السالك.

*قتل الجيش الجزائري لعدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم مهربين، لكن لم تجرى تحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر.

* قيام مليشيات “البوليساريو” بالقمع عبر الاستعمال المفرط للقوة في حق مدنيين عزل وتخريب الممتلكات الخاصة لسكان المخيمات.

* يتعرض الصحفيون والمدونون والمتظاهرون إلى التخويف والاختطاف، فضلا عن ترهيب أقاربهم للضغط عليهم قصد إسكات أصواتهم وكل التعبيرات المناهضة لتوجهات الجزائر

*التلاعب والاختلاس والفساد والغش  والتزوير  في تدبير المعونات الإنسانية الدولية الممنوحة للاجئين والتي تقتطع من جيوب دافعي الضرائب الأوربيين

*القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري وممارسة التعذيب المفضي للموت  والاعتقالات التي مست متظاهرين، منهم من أصيب بعاهات مستديمة، ومنهم من أصيب بالشلل ومنهم من فقد البصر والأسنان ،بحيث يتم قمع كل شكل احتجاجي سلمي ، وهو ما يعكس  حجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان .

* الوضع غير الإنساني للأطفال في المخيمات

* استغلال الشباب والأطفال من طرف شبكات الاتجار في البشر   وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية

 * ارتفاع حالات الرق والعبودية  والاعتداءات الجنسية بمخيمات تندوف-شكاوي قضائية  تلاحق قياديي البوليزاريو”

والتنكيل بهن. * احتجاز  النساء اللائي غادرن مخيمات تندوف، حيث خلال عودتهن  يتم اختطافهن

*استمرار محنة المبعد الصحراوي مصطفى ولد سلمة سيدي مولود منذ 2010،تعريضه للاعتقال والتعذيب لمدة 71 يوما ثم نفيه قسرا الى نواكشوط بموريتانيا  وحرمانه من جواز السفر  ومنعه من النشاط السياسي   الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وعدم السماح لزوجته وأبناءه الست بالإقامة الدائمة رفقته في انتهاك لجميع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان .

ومن موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، تنهل من مختلف العهود الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها ،وانسجاما والتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي و باعتبارها بلد الاستقبال، تعتبر مسؤولة حسب مقتضيات القانون الدولي على حماية الصحراويين المتواجدين فوق ترابها من كل انتهاكات قد يطالهم، ومسؤولية  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين الموكول إليها رعاية أحوالهم الذي يلزم الدول والمفوضية بحماية الأشخاص من الانتهاكات على كامل المجال الترابي الخاضع لولايتها.

التوصيات

– الإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان

-تحقيق الدولة المدنية برئيس مختار من طرف الشعب

-لا لإعادة بقايا  النظام البوتفليقي  المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ونهب الثروات

-الفصل بين السلطات حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة العمل الحكومي والسلطة التنفيذية تقوم بمهامها التنفيذية فقط

-حرية الصحافة و الإعلام حيث يقوم الصحفي بنقل الأخبار كما هي و يأتي دور الإعلام لينشرها دون إضافة و نقصان

-استقلالية القضاء حيث يقوم القاضي بالحكم وفق القانون الذي ينص عليه الدستور دون “أوامر فوقية”

-الشعب مصدر السلطة الوحيد لكل مؤسسات الدولة

-مرحلة انتقالية حيث يتم التغيير الجذري للنظام والإنتقال لنظام جديد شرعي يضمن سير مؤسسات الدولة

– يبقى عمل العسكر في الثكنات “عدم تدخله في الأمور السياسية للوطن “

-لا للحكرة نعم لدولة القانون : حيث يطبق القانون حرفيا و يعاقب كل من يخالفه من الشعب و المسؤولين دون تمييز “القانون فوق الجميع”

-إعمال  حرية التعبير حيث يعبر الشعب عن رأيه و دون تعرضه للمضايقات و الإعتقالات من طرف السلطة

-مكافحة الفساد و رموزه

-الحرية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميا ليس جريمة

– رفع الوصاية وعدم منع الجمعيات الحقوقية من النشاط

-ضمان اسقلالية السلطة القضائية عن المؤسسة العسكرية

-ملائمة التشريعات الدستورية والقانونية مع الشرعة الدولية والبروتوكولات الملحقة بها،خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ،والحماية من الاختفاء القسري ورفع التحفظ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام لاتفاقية روما”المحكمة الجنائية الدولية”

– احترام جميع الضمانات الأساسية منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة أو الدرك، وأن يكون كل شخص محتجز قادرًا على الاستفادة من الحماية المنصوص عليها في القانون.

-مراجعة القانون 12-06 بشأن الجمعيات والقانون 91-19 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات ، لتنسجم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي. بشأن حقوق الإنسان والشعوب

– تعديل  أحكام قانون العقوبات التي تنطوي على خطر التجريم غير المبرّر للعمل في مجال حقوق الإنسان، مثل المادتين 87 مكرر و96، انسجاما مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليهما الجزائر.
– تعديل قانون 12-05 بشأن المعلومات
– تعديل قانون 2014 بشأن النشاط السمعي البصري والمرسوم التنفيذي رقم 20-332، وإلغاء القانون 12-06، واعتماد قوانين جديدة تضمن نظام الإعلان عن الأحزاب والجمعيات السياسية ، وإنهاء الإجراءات القانونية القائمة على القوانين التكبيلية.

– تعديل قانون الإرهاب باعتباره فضفاضا ويسمح بأن يشمل استخدامه قائمة واسعة للغاية وغير دقيقة لمفهوم “الإرهاب”، كما يوسع نطاقه إلى حد كبير ليشمل مختلف الأفعال أو الممارسات التي لا ترقى إلى حد “الجرائم الأكثر خطورة” بموجب القانون الدولي.حيث وظف في استهداف الحقوقيين ونشطاء الحراك الشعبي.

– حماية الصحافيين من التضييق والمحاكمات الانتقامية

– عدم الإفلات من العقاب من خلال تحقيقات كلما أُدلي بتصريحات وشهادات حول ممارسة التعذيب  أو الممارسات اللاانسانية أو المهينة في حق الأشخاص

وبتندوف:

-انسجاما والتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي و باعتبارها بلد الاستقبال، تعتبر مسؤولة حسب مقتضيات القانون الدولي على حماية الصحراويين المتواجدين فوق ترابها من كل انتهاكات قد تطالهم وكذا مسؤولية  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموكول إليها رعاية أحوالهم الذي يلزم الدول والمفوضية بحماية الأشخاص من الانتهاكات على كامل المجال الترابي الخاضع لولايتها.

وتمكين اللاجئين من التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين  و الحصول على وثائق ثبوتية”بطاقة لاجىء “لضمان حقهم في  التنقل بحرية داخل الجزائر و التملك و العمل بصفة نظامية  وأيضا التنقل خارج الجزائر،و هي حقوق تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

– كشف مصير المواطن الصحراوي الدكتور الخليل أحمد بريه وظروف وملابسات الاختفاء بالجزائرومحاسبة المتورطين في هذا الفعل ضمانا لإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية

-إقرار عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان والجرائم الإنسانية في حق السياسيين المعارضين والنساء

– التتبع الكافي لأوضاع المحتجزين المغاربة في “تندوف” الذين تتعرض حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للانتهاك المستمر

– إيجاد حل لجمع عائلة  مصطفى ولد سلمة سيدي مولود  بعد فراق دام أزيد من 10 سنوات ايجاد حل لجمع عائلة ولد و الحصول على جواز السفر وحقه في التنقل، ووفق وضمانات توفير الحماية الدولية للاجئين  وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم. بحسب الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية للعام 1950، و انسجاما  كذلك مع مبادئ حقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسان  الذي نص في مادته 19 على” أن لكل فرد الحق في ابداء أراءه دون تدخل” وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة1966 وخاصة المادة 19 المرتبطة بحرية الرأي والتعبير ،وباقي المعايير الدولية التي يجب أن تحترمها الدول المتعاقدة  للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وذلك بتمكينهم من جوازات السفر .

– وقف كل الإنتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الانساني والقانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بتندوف في  التجمع السلمي والحرية واحترام الكرامة وضمان كافة حقوق الإنسان

– وبالمناسبة،نأمل زيارتكم لتندوف لمعاينة حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  مع الدعوة الى إحداث آلية  أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بتندوف

وباعتبار ما يحصل بتندوف من جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب بخصوص حالات القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا. وارتكاب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق وتجنيد أطفال واستغلالهم  وضرب الحق في التنظيم والعمل الجمعوي والاحتجاج السلمي.

 

 

السيدات والسادة؛

هذه، بتركيز  هي أبرز الانتهاكات الممنهجة ، التي عرفتها الحريات العامة  خلال السنوات الماضية وخاصة إبان الحراك الشعبي ، التي نعتقد أنها  تعكس قبضة عسكرية وأمنية تستهدف كل الأصوات الحرة بالجزائر التواقة الى الحرية والانعتاق وأيضا المحتجزين بالأراضي الجزائرية من البطش والتعذيب   والاختطافات والقتل خارج نطاق القانون وانتهاك الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ونأمل أيضا

1-زيارة المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الى الجزائر وتندوف بدون أية اشتراطات للجزائر

2-أمام وضعية  العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب القبائلي من قبل أجهزة الدولة الجزائرية، تنتظر حكومة جمهورية القبائل ومعها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان ، التي يتواجد أعضاؤها في المنفى بفرنسا، من المجتمع الدولي  مساعدة للحصول على حق تقرير المصير، والاعتراف بدولته مستقلة عن الجزائر.

“جمهورية القبائل”، التي يوجد رئيسها فرحات مهني وأعضاء حكومتها بالمنفى، طالبت المغرب في وقت سابق بقبول فتح تمثيلية دبلوماسية لها بكل من العاصمة المغربية الرباط وفي الصحراء المغربية، وبالضبط بمدينة الداخلة، وهو مطلب  في المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان نناشد السلطات المغربية قبوله وأجرأته.

3-بخصوص نداء عاجل للمنتظم الدولي للتدخل من أجل حماية المواطنين الجزائريين ومحتجزي تندوف،فقد قررنا في المكتب الوطني للمنتدى  المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تهيئه وتوقيعه  بشكل مشترك في اطار مبادرة مشتركة مع جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وديمقراطية وطنية.

عن المكتب الوطني

الرئيس: جواد الخني

—————————————————————————————-

 

العنوان : 395 زاوية شارع محمد الخامس وزنقة سبتة-الإقامة الكبرى الطابق 5 الرقم 35 القنيطرة-المغرب

mobile :00212661549296

E-mail: [email protected]

 

 

 




شاهد أيضا